السيد محمد حسن الترحيني العاملي

370

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تصح بالكتابية ابتداء ( 1 ) . ( ولا تقدير في المهر قلة وكثرة ) ، بل ما تراضيا عليه مما يتموّل ، ولو بكفّ من برّ ، وقدّره الصدوق بدرهم ، ( وكذا ) لا تقدير ( في الأجل ) قلة وكثرة ، وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره ( 2 ) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال ، ( ولو وهبها ( 3 ) المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ) ( 4 ) كما لو طلّق في الدوام

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب المتعة حديث 1 .